2008-11-25 • فتوى رقم 34136
حكم الزكاة على الذهب إن كان للزينة أو للاكتناز، وهل يجوز أداء الزكاة بالتقسيط ضمن السنة أي كل شهر دفعة؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر –وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
أما الحلي التي يملكها الرجل من الذهب أو الفضة فتجب عليه الزكاة فيها إذا بلغت النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى وحال عليها الحول قولا واحداً من غير اختلاف.
وأما الذهب المراد منه الاكتناز ففيه الزكاة قولا واحدا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء ملكه رجل أو امرأة.
ولا مانع من تأخير الزكاة، وتوزيعها على أقساط كل شهر، إن كان ذلك لمصلحة الفقير، أما إن كان هذا التأخير لمصلحتك الشخصية فبيكره له التأخير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.