2008-11-27 • فتوى رقم 34137
قمت بشراء بيت غير بيتي الذي أسكنه، وذلك للاستفادة من إيجاره، فهل تجب عليه الزكاة أم لا، أو سيارة عمومية للاستفادة منها فهل يجب عليها الزكاة؟
وأرجو منك يا شيخي أن تدعو لي ولأهلي بالهداية والتوبة النصوحة، وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة لا تجب على عين المنزل، لكن على ما يخرجه من الربح من أجرته، فيضم إلى سائر الأموال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه، كذلك القول بالنسبة للسيارة المعدة للإيجار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.