2006-02-26 • فتوى رقم 3416
أودالاستفسار عن عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة القريبة والمرأة الأجنبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة المرأة أمام المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة، وما زاد عن ذلك فيجوز كشفه إن أمنت الفتنة، فإن خيفت الفتنة فيجب ستر ما تخشى الفتنة من كشفه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.