2006-02-26 • فتوى رقم 3417
هل يجوز بيع بطاقات الدعوة لشركات الاكتتاب العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بيعها، ولكن لصاحب الأسهم أو يوكل غيره باختيار من يراه هو مناسبامن الأعضاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.