2008-11-29 • فتوى رقم 34195
1.هل تعليق الصور الفوتوغرافية العائلية على جدران البيت حرام؟
2.ما حكم الزواج من رجل أو امرأة غير مسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتعليق صور الأحياء والأموات من الأهل والأقارب، لا مانع منه إذا كانت الصورة في حالة نصفية لا يعيش بها الإنسان, وإن كانت الصورة بحالة كاملة فمكروه تعليقها، ولا يجوز أن تعلق صورة امرأة في مكان قد يدخله الرجال الأجانب، إلا إذا كانت صورتها بالحجاب الشرعي.
زواج المسلم بالمرأة من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) جائز على ما يعتقدون من عقيدة فاسدة، لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (المائدة:5)، وقوله تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (التوبة:30) .
لكن كرهه بعض الفقهاء، خشية أن تؤثر الأم على عقيدة أولادها إن لم تسلم.
أما المرأة الكافرة (غير الكتابية) فلا يجوز الزواج منها أبدا إلا بعد أن تسلم.
ولا يجوز للمسلمة الزواج من غير مسلم أبدا مهما كان دينه، فلو تزوجته كان زواجها منه باطلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.