2008-11-29 • فتوى رقم 34203
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله.
والسلام عليكم ورحمة الله
أريد معرفه حكم تجارة الولاعات بيعها (للمحلات) وليس للمستهلك مباشرة؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت تستعمل لغير السجائر من الأمور المباحة مع السجائر فلا مانع من بيعها، وإذا كانت لا تستعمل في العادة إلا للسجائر فلا يجوز بيعها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.