2008-11-29 • فتوى رقم 34228
هل هذه المعاملة ربا؟
صورة المسألة: أن صاحب رأس المال يعطي تاجراً مبلغاً من المال ليقوم التاجر بالمتاجرة فيه، وفي مقابل ذلك يعطي صاحب المال نسبة محددة من المال (7 في المائة) بغض النظر: أربحت التجارة أم خسرت.
فهل هذا من الربا المحرم، وما الفرق بينه وبين المعاملات التي يقوم بها البنك الربوي، مع التأكيد على أن التاجر سيعيد لصاحب رأس المال ما أخذه منه وزيادة عليه النسبة المتفق عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من وضع المال في مشروع تجاري لا يتعامل بالمحرمات.
لكن لا يجوز أن يؤخذ عليه نسبة محددة من رأس المال شهرياً أو سنوياً وهو من الربا المحرم شرعاً.
وإنما يتفق على نسبة من الأرباح (لا من رأس المال الموضوع) تكون لصاحب المال، وأخرى للعامل فيه، يتفقان عليها بينهما.
وإذا حصلت خسارة بغير تفريط فهي على صاحب المال وحده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.