2008-11-29 • فتوى رقم 34229
لدي مال، وحال عليه الحول، ولكن علي دين 3 اضعاف المبلغ المدخر، وهو عبارة عن أقساط لأجهزة علي سنتين.
فكيف أحسب الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
ولذلك عليك أن تحصي مالك الزكوي في نهاية الحول، ثم تحسم منه الديون التي عليك معجلة كانت أو مؤجلة، وتضيف إليه الديون التي لك -إن وجدت- معجلة كانت أو مؤجلة، ثم تزكي الصافي الباقي بنسبة 2.5% إن كان يساوي نصاباً فأكثر، وإلا فلا زكاة عليه فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.