2006-02-26 • فتوى رقم 3425
توفي الأب تاركاً سبعة من الأبناء، خمسة ذكور وبنتان، وكان قد قام في حياته بتزويج جميع أبنائه في شقق مؤجرة، بعقود إيجار بالقانون القديم في عمارات بأماكن مختلفة، كل حسب وقت زواجه، حيث كان الأب يعمل مقاولاً بماله الخاص، يبني العمارة ثم يؤجرها بالكامل ثم يببعها وهكذا.
حتي بني آخر عمارة بمكان متميز بمدينة نصر، عبارة عن عشرة شقق ومحل ومخزن، وتم تسكين ثلاثة من أبنائه الذّكور بها بعقود ايجار قانون قديم أيضا، حتي يكون الجميع متساوين، وتم تأجير باقي الشقق للغير حتي يعيش الأب من الإيراد، ولكن الأب توفي ولم يتم بيع هذه العمارة، فأصبحت الشقق التي يسكنها الأبناء الثلاثة تمليكاً، ولكن بعقود إيجار صورية، حيث أنهم يدفعون الإيجار ويأخذونه مرة أخرى من نصيبهم في إيراد العمارة، الذي يقسم الآن بالتساوي علي الأبناء جميعاً، من يسكن هذه العمارة ومن لم يسكن.
فالوضع الآن هو:
البعض تمكن من حقه الشرعي في الميراث (الشقة التي يسكنها ويرثها أولاده من بعده، ويأخذ من إيراد العمارة مع باقي إخوته، والبعض الآخر حجب عنه حقه في شقته(بسبب الشقة الإيجار التي أخذها من قبل وليس لأولاده أي حق فيها من بعده)، والآن تم إخلاء إحدي الشقق من أحد المستأجرين:
السؤال هو:
عندما أراد واحد من الإخوة أن يسكن فيها مثل باقي إخوته(وخاصة أنه أضطر لترك شقته للمالك والخروج من الشقة المؤجرة له بسبب عدم ملائمتها لمعيشته)، قيل له أنها من حق الورثة جميعاً، وليس من حقه السكن فيها الآن بعد وفاة الوالد، ولكن ممكن يؤجروها له بالقانون الجديد لمدة محددة (3 سنوات فقط) وبإيجار مرتفع، بسعر اليوم في مثل هذه المنطقة، وليس له أو لأولاده أي حق عندهم بعد ذلك، سوى ما يحصل عليه من إيراد الشقق المؤجرة، مع العلم أنه توجد شقة أخري حالياً بالعمارة جاري إخلاؤها من أحد السكان، فهل هي من حق الأخ الباقي؟
أما البنتان فمن الممكن تعويضهم عن نصيبهم في العمارة من إيجار المخزن المؤجر حالياً طبقاً للقانون الجديد، ويشترك فيه أيضا جميع الإخوة الآن، إلي حين أن يتم إخلاء شقة أخرى لهما.
فما حكم الشرع في تقسيم هذا الميراث؟
هل تقسيم الميراث علي أساس كأنه مؤجر بالكامل للغير، مع كون هذا يعطي البعض حقه ويحرم البعض جائز شرعاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أنتم أمام خيارين، إما أن تبيعوا كل أملاك الأب وتقسموا ثمنها بين الورثة جميعاً ذكوراً وإناثاً على ما أراد الشرع، للذكر مثل حظ الأنثيين، بما فيها الشقق المملوكة له المؤجرة لبعض الأولاد في أي مكان كان أو أن تؤجروها وتقسموا الإيجار على جميع الورثة أيضاً، ولا يعد المستأجر بالقانون القديم مالكاً، بل يضم بيته للتركة شرعاً، ويقسم مع باقي التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.