2008-12-01 • فتوى رقم 34270
أريد بإذن الله أن أفتح محل ملابس حريمي، ويتضمن لبس باديهات نصف كم وكم علما أني أشتري هذه الملابس لي، ولكن في المنزل ولا أخرج بها بمعنى أن فيه سيدات تشتري هذه الملابس للبيت فقط لا للخروج بها فهل علي وزر إن اشترت مني أي بنت هذه الملابس حتى إذا كانت للخروج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع هذه الألبسة لمن تظن أنها لا تلبسها أمام الأجانب، فإذا لبستها أمام الأجانب بعد ذلك، فالإثم عليها، أما إن ظننت أنها تلبسها أمام الأجانب فلا يجوز لك بيعها لها، وإلا كنت مساعدا لها على ارتكاب المحرمات، فالأمر يدور على ظنك بحسب ظروف الحال، ولا تكلف أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.