2008-12-01 • فتوى رقم 34287
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز ملازمة الرجل زوجته في تأدية مناسك الحج؟ وماذا يفعل إن أراد أن يركض بين العلمين الأخضرين بين الصفا والمروة وبرفقته زوجته؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، وللزوج أن يسبقها في السعي ثم يجتمعان بعده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.