2008-12-01 • فتوى رقم 34294
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي يتعلق بموضوع الميراث.
زوجة مات عنها زوجها، ولم تزل تسكن في بيت زوجهاالمتوفى وليس لها ولد أو بنت ولزوجها إخوة وأخوات ... إذا قدر الله لها أن تموت، فهل يدخل في تقسيم الميراث إخوتها في حصتها (الثمن من ميراث زوجها المتوفي)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا ماتت عن إخوة وأخوات، وليس لها وارث غيرهم، فكل مالها لإخوتهاوأخواتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.