2008-12-03 • فتوى رقم 34318
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن زكاة الذهب: كم مثقال من الذهب يفرض على المرأة أن تدفع زكاتها؟ وهل على الذهب التي ترتديه المرأة زكاة أم لا؟
وجزاكم الله خيرا .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فحلي المرأة من الذهب لا زكاة فيها عند أكثر الفقهاء إذا كانت في حدود أمثالها من حيث كميتها، فإن زادت عن ذلك بمقدار نصاب وجبت الزكاة فيها، والنصاب ما وزنه /85/ غراما من الذهب الخالص، والواجب من الزكاة في الذهب هو 2،5% من وزنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.