2008-12-03 • فتوى رقم 34335
السلام عليكم
إذا كانت الأضحية من الإبل عن كم أسرة تضحى؟ وهل يجوز الاشتراك في ثمنها التي هي من الإبل وما شروطها؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغنم والماعز تكفي الواحدة منها عن واحد فقط في الأضحية، أما البقرة والناقة فتكفي كل واحدة منهما عن سبعة أفراد في الأضحية.
وعليه فإن كنتم ستضحون بغنمة أو ماعزة فليس لكم أن تشتركوا فيها.
أما إن كنتم ستضحون ببقرة أو ناقة فلكم الاشتراك عليها إلى سبعة أفراد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.