2008-12-03 • فتوى رقم 34357
هل يجوز دفع الزكاة للصغير دون البلوغ الذي لا يملك النصاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن له ولي عني فلا مانع من ذلك، وإذا كان له ولي غني فلا يجوز، لغناه حكما بغنى وليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.