2008-12-03 • فتوى رقم 34359
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين:
أما بعد: فضيلة الشيخ الكريم أريدك أن تفيدني بالجواب عن هذا السؤال، أنا شاب مقيم بإيطاليا وإن هذه الآخيرة أصدرت قانونا جلب العمال من الخارج بطريقة عقد العمل, فما هو الحكم أن أتاجر في هذه العقود علما أن الإيطالي صاحب الشريكة لا يريد حقيقة جلب العمال للعمل عنده بل هو بدوره يريد المتاجرة في هذه العقود وكذلك العامل نفسه لا يريد سوى المجيء إلى إيطاليا، والحصول على شهادة الإقامة وإنني أريد أن أشتري هذا العقد من صاحب الشركة بثمن قدره ثلاثة ألاف أورو وأبيعها للعامل بثمن قدره تمانية ألاف أورو، وعندما يأتي العامل إلى إيطاليا يقوم صاحب الشركة بإعلانه أنه يعمل عنده سوى على الوثائق، ولكن في داخل الشركة لا يعمل عنده, و هذا كله لحصول العامل على شهادة الإقامة بإيطاليا، وبعد شهرين أو ثلاثة صاحب الشركة يعطيه الاستقالة، وإن اشتريت عقد العمل وبعته بنفس الثمن وبالتقسيط بدون فائدة فما الحكم؟
أما المهاجرون المقيمون بدون شهادة الإقامة, هل يجوز لهم شراء عقد العمل حتى الحصول لهم على شهادة الإقامة؟
فأفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، ولهذا أعتذر عن الجواب عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.