2008-12-03 • فتوى رقم 34363
أنا رجل أعيش في أميركا ولي صديق أمريكي يصيد الغزلان بالرصاص وقد صاد غزالا وأهداني بعضا منه، فهل يجوز أكل لحمه وهل يشترط التسمية في الصيد أم أنها في الذبح فقط، وهل التسمية واجبة أم مستحبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان صديقك هذا مسلما أو نصرانيا أو يهوديا فلا مانع من الأكل من هذا الغزال سواء أسمى عليه أو لم يسم، وإلا فلا يجوز ذلك.
هذا إذا صاده بآلة حادة ذابحة كالسهم، وإذا كانت غير ذابحة ك(الرصاص) مثلا أو (الخردق) فإن لحقه حيا وذبحه بسكين جاز أكله، وإذا لم يلحقه حيا ويذبحه فلا يؤكل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.