2008-12-04 • فتوى رقم 34370
هل عقد المرابحة التالي: (تقدمه بعض البنوك في المغرب) من أجل شراء منزل يحترم الضوابط الشرعية:
1. بيدي المتعامل رغبة في تملك منزل عن طريق البنك، يتملك البنك ذلك المنزل، المعاملة تجمع ثلاثة أطراف صاحب المنزل والبنك والمتعامل.
هناك عقد يجمع بين البنك وصاحب المنزل وعقد مرابحة بين البنك والمتعامل.
2. يسدد المتعامل الثمن مؤجلا على أقساط معلومة مع هامش معلوم للربح للبنك.
3. في حالة عدم التمكن من تسديد قسط من الأقساط, يوجه البنك طلبا للمتعامل لكي يسدد قسطه في أجل لا يتعدى ثمانية أيام, في حالة عدم التسديد يمكن أن يطالب البنك بجميع الأقساط المتبقية وفسخ العقد.
4. في حالة عدم التمكن من تسديد قسط من الأقساط في الموعد المحدد, تفرض غرامة مالية قدرها 1 في المائة من ثمن القسط.
5. التأمين على المنزل وهو إجباري ويختار المتعامل مع البنك مستفيدا وحيدا بمعنى أن نقود التأمين يتسلمها البنك.
6. لا يمكن للمتعامل أن يقوم بكراء منزله بدون إذن من البنك.
7. فسخ العقد: يمكن للبنك أن يفسخ العقد في عدة حالات أهمها:
7.1 في حالة عدم التمكن من تسديد قسط من الأقساط.
7.2 في حالة إخلال المتعامل بأحد بنود العقد.
7.3 عدم تسديد ثمن ألتأمين.
7.4. في حالة الحجز على المنزل وعدم استطاعة المتعامل رفعه في أجل 15 يوما.
7.5. في حالة وقوع ضرر على المنزل مما أدى إلى فقد قيمته.
7.6. في حالة وفاة المتعامل.
في حالة فسخ العقد يقوم المتعامل بأداء جميع ألأقساط والمصاريف المترتبة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز التعامل بهذه الطريقة بما أنه تشترط زيادةٌ عند التأخر في السداد ولو كانت هذه الزيادة قليلة، فمجرد اشتراط الزيادة عند التأخر في السداد يجعل المعاملة ربوية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.