2008-12-04 • فتوى رقم 34381
السلام عليكم
عندي حساب جاري في بنك فيصل الإسلامي والآن مر عليه سنة والمبلغ المودع هو 21000 جنيها، وهذا المبلغ قد أخذته في الحقيقة من والداي لتجهيز شقة عندنا قديمة كنا قد تناقشنا في أن نجددها ونجهزها لاحتمال زواجي فيها، ولكني قد تغير فكري وقررت أن أسافر للإقامة و الاستقرار في أحد الدول والدراسة بهذا المال وأريد أن أخرج الزكاة من هذا المبلغ، ولكن المشكلة أني أخاف أن لا تصل الزكاة لمن يستحقها وأيضا لا أعرف أحد في منطقتي يأخذها، فهناك من يقولون أن هناك امرأة (عفانا الله وإياكم) تعاني من الفشل الكلوي وأخرى مات زوجها وهي شابة ومعها أطفال صغار مع العلم أن لي أختا مطلقة ومعها طفلان 5 و 3 سنين وهي تأخذ أموالا من جمعية اجتماعية، ومسجد أيضا، فما رأيكم ماذا أفعل هل أترك هذه الزكاة للبنك يخرجها هو، أم أعطيها لهذه المريضة أو الأرملة أم أعطيهم لأختي أم أبحث عن أحد آخر أعطيها إياه أم أحتفظ بها لنفسي؟
أنا في حيرة من أمري أفيدوني أفادنا الله وإياكم، وسامحوني على الإطالة؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال المودع لدى البنك النصاب (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/)، وحال عليه حول قمري كامل مع الأموال الزكوية الأخرى –إن وجدت-، فتجب زكاته في نهاية الحول.
فتحصى يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها، وتضم إلى باقي الأموال الزكوية إن وجدت، وتضم إليها الديون على الآخرين، ويحسم منها الديون للآخرين، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
ولك أن تدفع الزكاة إلى كل فقير أو مسكين والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة، والأقربون أولى بالمعروف، ولا يحل لك أن تدخر مبلغ الزكاة لنفسك، وعليك أن تسارع في إخراج الزكاة ولا تترك ذلك للبنك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.