2008-12-04 • فتوى رقم 34387
ما حكم من حلف فقال: "وحياة النبي تأتي تزورنا"؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن حلف على غيره أن يفعل مندوباً أو مباحاً، أو يترك مكروهاً أو مباحاً فهذا يطلب إبراره على سبيل الاستحباب لا الوجوب، وهو المقصود بحديث الأمر بإبرار القسم الّذي رواه الشّيخان عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بسبعٍ: أمرنا بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الدّاعي، وإفشاء السّلام).
ولكن لا يجوز القسم أصلا إلا بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، ولا يجوز بغيرها، ومنها الحلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم.
وعليه فعلى من حلف بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته التوبة والاستغفار، وعدم العودة لذلك في المستقبل، ولا تجب على الحالف بحياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفارة اليمين إن خالف الشخص المحلوف عليه وذلك عند جمهور الفقهاء، وذهب أكثر الحنابلة إلى وجوب الكفّارة على من حنث في الحلف برسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ لأنّه أحد شطري الشّهادتين اللّتين يصير بهما الكافر مسلماً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.