2008-12-03 • فتوى رقم 34394
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشترط في الفقير المستحق للزكاة أن لا يملك نصابا زائدا عن حوائجه الأصلية، فماذا عن الفقير المعدم الذي يملك نقودا أكثر من النصاب بقليل(يشغلها مع شخص) لكن هذه النقود لا تكفيه لنفقته ونفقة عياله فإن صرف عينها لا تكفيه وإن احتفظ بأصلها وصرف نتاجها لا يكفيه أيضا، وهو لا يملك بيتا (والبيت ثمنه أضعاف نصاب الزكاة لو أراد أن يشتري بيتا)، فهل يجوز دفع الزكاة إلى هذا الشخص باعتباره لا يملك الزائد عن حوائجه الأصلية، وإن لم يصح دفع الزكاة له فما معنى قولنا زائدا عن حوائجه الأصلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى هذا الشخص الزكاة في نهاية كل عام، ومعنى (زائدا عن حوائجه) أي (غير مشغولة بحوائجه).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.