2008-12-06 • فتوى رقم 34473
ولد يعمل، هل يصح أن أدفع له من زكاة المال، مع أنه متزوج، وقريبا سيكون عنده توأمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً، أو ملك نصاباً لكنه مشغول بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/.
فإن لم يملك هذا الرجل النصاب، أو ملكه وكان مشغولاً بحوائجه الأصلية فيجوز دفع الزكاة له، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.