2008-12-06 • فتوى رقم 34496
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: ما حكم لبس السلسلة للرجال؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيسمح شرعا للرجل من الحلي بلبس خاتم من الفضة فقط.
ولا يسمح له من الفضة أو من الذهب أو غيرهما بأكثر من ذلك، سلسلة كان أو قلادة أو غير ذلك؛ من ذهب أو فضة أو غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.