2008-12-06 • فتوى رقم 34497
السلام عليكم ورحمة الله
وبعد:
توفي رجل له أربع بنات، وله ولد غائب لم تظهر عنه أخبار.
ترك مبلغاً من المال، وكان يوصي زوجته أن تحرص على هذا المال لتعيش به مع ابنتها العازبة؛ لأن الأخريات متزوجات، علماً أن هذا المال يقدر بأربعين ألف درهم مغربي، ما يناهز (4000euro).
ما الحكم؟
أرجو أن يكون الجواب مفصلاً.
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجميع ما تركه المتوفى من عقارات ومنقولات وأموال ومات وهي ملك له، تدخل في التركة، ثم بعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضاً، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين.
يدفع لكل بنت نصيبها، أما نصيب الولد الغائب الذي لا يعلم عنه شيء فيوقف، فإذا عاد حياً بعد ذلك، تسلم ما أوقف له، وإذا لم يعد حياً، ولكن ثبتت وفاته بالطرق الشرعية بعد وفاة مورثه، وزع ماأوقف له على ورثته الموجودين يوم وفاته.
فإذا لم يعد حياً ولم تثبت وفاته، حتى حكم القاضي بموته، رد ما أوقف له على ورثة مورثه، ولم يعتبر ميراثاً عنه، وكذلك إذا ثبتت وفاته قبل وفاة مورثه، فإنه يرد ما أوقف له على ورثة مورثه بالإجماع، دون ورثته هو، لعدم استحقاقه لماأوقف له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.