2008-12-07 • فتوى رقم 34498
في بلدتي يؤذن المؤذن خلال الفجر آذانين، الأول آذان عادي، والثاني هو لصلاة الصبح إذ تقال فيه عبارة: (الصلاة خير من النوم).
وأنا من عادتي الصلاة بعد سماعي الآذان الأول عشر ركعات نافلة.
وسؤالي هنا: هل أعتبر هذه الركعات قيام ليل باعتبار أن صلاة الصبح لم يؤذن لها بعد، وبالتالي أرجئ صلاة الوتر إلى ما بعد هذه الركعات العشر، أم أصلي الوتر قبل أن أنام، وأعتبر هذه الركعات هي نافلة الفجر؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه الركعات التي تصليها في آخر الليل قبيل أذان الفجر الثاني تسمى التهجد.
ويسنّ جعل الوتر آخر النّوافل الّتي تصلّى باللّيل؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم باللّيل وتراً» أخرجه البخاري ومسلم.
فإن أراد من صلّى العشاء أن يتنفّل يجعل وتره بعد النّفل، وإن كان يريد أن يتهجّد -أي يقوم من آخر اللّيل- فإنّه إذا وثق باستيقاظه أواخر اللّيل يستحبّ له أن يؤخّر وتره ليفعله آخر اللّيل قبل أذان الفجر الثاني، وإلاّ فيستحبّ تقديمه قبل النّوم؛ فقد أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خاف أن لا يقوم من آخر اللّيل فليوتر أوّله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر اللّيل، فإنّ صلاة آخر اللّيل مشهودة، وذلك أفضل» أخرجه مسلم.
ولا يعيد الوتر في كل الأحوال إن صلاها قبل صلاة قيام الليل أو التهجد.
وأسأل الله تعالى لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.