2008-12-07 • فتوى رقم 34503
هل يشترط جماع الرجل لامرأته كل 4 أشهر كي يكون الزواج صحيحاً، حتى وإن كان الزوج مسافراً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس هناك مدة شرعية معينة يجب على الزوج إتيانه لزوجته خلالها، ولكن لا يجوز للزوج أن يتعمد هجران زوجته من غير مبرر أبدا، قصرت المدة أو طالت؛ لأن ذلك نوع إيذاء لها، وهو حرام شرعا، وقد أمر الله تعالى الأزواج بالإحسان لزوجاتهم، ومنعهم من الإساءة إليهن، والهجران من أشد أنواع الإساءة، ولكن لو حدت بالزوج ظروف قاهره دعته إلى نوع من الهجران، كالمرض أو السفر مثلا، فلا يلام في ذلك، وعلى الزوجة في هذه الحال أن تصبر وتحتسب.
وكذلك يباح للزوج أن يهجر زوجته إذا قصرت في حق ربها أو في حق زوجها بغير مبرر، ونصحها ولم يفد النصح، ولكن بمقدار ما يردعها عن تقصيرها ويعيدها إلى الطريق الصحيح، فلا يطيل هجر زوجته أكثر من اللازم لإصلاحها؛ لأن ذلك مضارة، وهي ممنوعة شرعاً، قال تعالى: ﴿وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء:34].
هذا إذا لم يقسم بالله تعالى على عدم قربان زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر، فإذا أقسم على هجرانها أربعة أشهر فأكثر ومضت الأشهر الأربعة فإنها تطلق منه حكما عند بعض الفقهاء، وتستحق طلب الطلاق من القاضي عند فقهاء آخرين، وهو ما يسمى بالإيلاء، وقد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم فقال: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:226-227].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.