2008-12-07 • فتوى رقم 34507
أملك أنا وأخي محلاً تجارياً، ونشترك في رأس المال، ونقوم كل رأس سنة بالتحاسب وتقسيم الأرباح مناصفة، ونقوم بإخراج أموال الزكاة 2.5%.
فهل الزكاة على رأس المال أو الأرباح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا مُلك التاجر النصاب سواء من الأموال النقدية أو التجارية، وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/، وحال عليه حول قمري كامل، تجب زكاته عليه بنسبة 2,5 %، يحسب ما عنده (من النقود أو أموال التجارة معاً) ويزكيها.
وما يملكه بعد أول الحول من نقود وأموال تجارية، يلحق بالحول الذي بدأ بعد ملك النصاب، ويزكى في نهايته، وفي حسابه للزكاة يضم إلى أمواله ما له من ديون على الآخرين حالة أو مؤجلة، ويحسم من المجموع ما عليه من ديون للآخرين حالة أو مؤجلة، ثم يزكي الصافي.
وعليه فعليك الزكاة عن كل مالك التجاري والنقدي، لا عن الأرباح فقط، ولا عن رأس المال فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.