2008-12-07 • فتوى رقم 34514
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الاستفسار عن جواز دفع زكاة المال إلى مسلم من ذوى القربى أو الجيران وهو لا يصلي، رغم توافر شرط أنه فقير أو مسكين.
وهل تصح بشراء دواء لمريض محتاج؟
وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان تارك الصلاة قد تركها كسلاًً فهو مسلم فاسق عند الجمهور، ولك دفع الزكاة إليه إن كان فقيراً محتاجاً.
وإذا كان قد تركها منكراًًًً لفرضيتها أو مستهزئاً بها من غير تأول فذلك كفر بالاتفاق وردة، ولا يجوز دفع الزكاة لمرتد.
ثم إنه لا مانع من دفع الزكاة كمواد عينية أو أدوية تملك للفقير، بشرط أن يكون ذلك أنفع لهم.
أما إن كانت النقود أنفع لهم، فالأولى أن يدفع لهم النقود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.