2008-12-07 • فتوى رقم 34518
بسم الله الرحمن الرحيم
جدتي وعماتي الفقيرات غير متزوجات وأبي والحمد لله على قيد الحياة هل أعطيهن من الأضحية من حصة الرحم أم حصة الفقراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تعطيهن من أي الحصتين تريدين، وأسأل الله لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.