2006-02-26 • فتوى رقم 3452
إذا أحد حلف علي أن يترك شيئاً ما ولم يستطع تركه، فقام بعد ذلك بدفع كفارة، هل يجوز أن يستمر بالشيء أم يتوقف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان الأمر مباحا فيحق للمرء أن يستمر فيه، بعدما وقع منه الحنث وكفر عن يمينه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.