2008-12-06 • فتوى رقم 34524
السلام عليكم
أود أن تتفضلوا بنشر أحكام الأضحية بشكل مختصر في موقعكم الكريم لنستفيد منها لاقتراب موعد الأضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما عن فضل الأضحية فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:ما عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنْ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا}
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي الأُضْحِيَّةِ:
{لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ} رواهما الترمذي.
وأما عن أحكام الأضحية فإليك تفصيلا موجزا فيها:
أن تكون من الغنم أو الماعز أو البقر أو الجمال.
-(وقتها): يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس ثالث أيام العيد، وقال البعض من الفقهاء يجوز الذبح في اليوم الرابع أيضا قبل الغروب.
_(شروطها):أن تكون سليمة من العيوب فلا تكون عرجاء أو عوراء أو مريضة أو هزيلة هزالاً شديداً.
(عمر الأضحية): يشترط في الضأن أن تكون قد أتمت ستة أشهر على الأقل، (وقال بعض الفقهاء لا بد من أن تتم السنة)، وفي الماعز سنةـ وفي البقر أن تكون قد أتمت السنتين، وفي الإبل أن تكون قد أتمت خمس سنوات.
يستحبّ في الأضحيّة أن تكون أسمن وأعظم بدناً من غيرها؛ لقوله تعالى: «ومن يعظّم شعائر اللّه فإنّها من تقوى القلوب» ومن تعظيمها أن يختارها صاحبها عظيمة البدن سمينةً.
ويجب في الأضحيّة أن تكون غير معيبةً بعيبٍ.
يستحبّ في التّضحية من أمورٍ ترجع إلى المضحّي:
_ أن يذبح بنفسه إن قدر عليه، لأنّه قربةٌ، ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسانٍ آخر فيها، فإن لم يحسن الذّبح فالأولى توليته مسلماً يحسنه، ويستحبّ في هذه الحالة أن يشهد الأضحيّة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: « يا فاطمة قومي إلى أضحيّتك (فاشهديها» أخرجه الحاكم، وقد اتّفقت المذاهب على هذا.
_أن يدعو فيقول: « اللّهمّ منك ولك، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين»
_ يستحبّ للمضحّي أن يتصدّق بالثّلث، ويتّخذ الثّلث ضيافةً لأقاربه وأصدقائه، ويدّخر الثّلث، وله أن يهب الفقير والغنيّ.
-لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة، لأن كلاً منهما يعد سنة مستقلة عن الأخرى.
_ ومن الأمور الّتي تكره للمضحّي بعد التّضحية إعطاء الجزّار ونحوه أجرته من الأضحيّة فهو مكروهٌ تحريماً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.