2008-12-07 • فتوى رقم 34531
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الذي يسلم فلوسا لقارئ القرآن مقابل أن يقرأ القرآن إلى نيته لأنه مريض؟
وجزاك الله عنا ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في جواز الاستئجار لقراءة القرآن وأخذ الأجرة عليها، فذهب المالكية والشافعية إلى جواز الاستئجار على قراءة القرآن، وقال الشافعية: وإذا قرأ جنباً ولو ناسياً لا يستحقّ أجرةً.
وذهب الحنفية والحنبلية إلى أنه لا يصحّ الاستئجار على القراءة.
قال ابن عابدين من الحنفية: والاستئجار على التّلاوة وإن صار متعارفاً، فالعرف لا يجيزه؛ لأنه مخالف للنصّ، وهو ما استدل به أئمتنا من قوله عليه الصلاة والسلام: « اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكبروا به »، والعرف إذا خالف النص يردّ بالاتّفاق، والذي أفتى به المتأخّرون من الحنفية جواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته خلافاً لمن وهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.