2008-12-07 • فتوى رقم 34601
ما حكم مشروب فيروز، ومشروب البريل في الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا علم لي بهذا الشراب، وعليكم بعرض الموضوع على متخصص في التحليل؛ فإن ثبت أن في هذا المشروب شيء من الكحول فهو محرم مهما قل، وإذا خلا من الكحول والمحرمات الأخرى فلا مانع من شربه، فالعبرة بالتركيب وليس بالاسم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.