2008-12-11 • فتوى رقم 34645
لدي محل لبيع ملابس النساء، وكثير من هذه الملابس تشتريها النساء للخروج بها مع التبرج، والقليل منهن يلبسن هذه الملابس في بيوتهن، ما الحكم الشرعي وهل علي إثم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع هذه الألبسة لمن تظن أنها لا تلبسها أمام الرجال الأجانب، فإن ظننت أنها تلبسها أمام الرجال الأجانب فلا يجوز لك بيعها لها، وإلا كنت مساعدا لها على ارتكاب المحرمات، فالأمر يدور على ظنك بحسب ظروف الحال، ولا تكلف أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.