2008-12-11 • فتوى رقم 34650
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عند حساب نصاب زكاة المال، هل نأخد بعين الاعتبار سعر بيع الذهب أم شرائه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هما متقاربان، وعند الاختلاف الأخذ الاحتياط أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.