2008-12-11 • فتوى رقم 34661
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخنا الفاضل أريد الاستفسار عن موضوع الزكاة في بعض النقاط:
أولاً: المال الذي مر عليه الحول هل هذا الحول من بداية امتلاك المال؟ وإذا نقص هذا المال خلال الحول يحسب المتبقي منه زكاة وأريد أن أعرف ما زكاة 35000 جنيها مصريا؟
ثانيا: ماذا في امتلاك عقار ملكك أو بيتا فما الزكاة فيه؟
وما إذا كان نيتي في هذا البيت كمخزن للقيمة أو لغلو سعره في فترة مستقبلية فهل هذا يدفع له زكاة كما في الذهب؟
ثالثا: أريد طرقا لتوزيع هذه الزكاة.
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
والعبرة في بلوغ المال النصاب هو أول الحول وآخره، ولا عبرة ببلوغه للنصاب من عدمه أثناء الحول الزكوي بعدما بلغ النصاب.
هذا ما لم يهلك المال كله نهائياً، فإن هلك ثم بعد ذلك ملك مالاً جديداً بلغ نصاباً فإنه يستأنف له حولاً جديداً.
والمنزل إن لم تشتره بنية التجارة به، فلا تجب عليك الزكاة عن قيمته.
وأما المنزل المشترى بنية التجارة فإن بلغت قيمة هذا البيت النصاب أو بلغته مع غيره من الأموال الزكوية الأخرى تجب الزكاة فيه لأنه من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة في نهاية كل حول، ويجب إخراج الزكاة عنها بنسبة(2.5) بالمائة من قيمته يوم يحول عليها الحول، ويقدر قيمته في نهاية كل حول أهل الخبرة والتجارة في هذا المجال في ذلك الحين، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمته أخذ المتوسط من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.