2008-12-13 • فتوى رقم 34697
عندما يخرج من الإنسان النفس، ويفسد الوضوء، هل يعد الوضوء فقط أم يجب عليه الذهاب إلى المرحاض والاغتسال؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أردت من السؤال نزول السقط، فالدم النازل بعد الإسقاط يتعلق بسن الجنين، فإن أسقطته قبل تمام الشهر الرابع من بدء الحمل فحكم الدم النازل بعده حكم الحيض، وإن كان الإسقاط بعد تمام الشهر الرابع، فحكم الدم بعده حكم النفاس، وكلاهما يوجب الاغتسال بعد الطهارة منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.