2008-12-15 • فتوى رقم 34716
ما حكم بيع ملابس نسائية متبرجة أي موجهة للبس في الخارج وعادة ما تلبسها الفتيات لإظهار مفاتن أجسادهن متل البوديات وسراويل الجنز اللاصقة بالجسم، والتنورات القصيرات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع هذه الألبسة لمن تظن أنها لا تلبسها إلا أمام زوجها (للنساء المتدينات)، فإن ظننت أنها تلبسها أمام الرجال الأجانب عنها فلا يجوز لك بيعها لها، وإلا كنت مساعدا لها على ارتكاب المحرمات، فالأمر يدور على ظنك بحسب ظروف الحال، ولا تكلف أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.