2008-12-14 • فتوى رقم 34735
ما حكم تشقير الحواجب مع القص، وهل قصها يعتبر من النمص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من تشقير الحواجب؛ لأنه زينة لم يرد نهي عنها، ولكن لا يجوز كشف الحواجب المزينة به أمام الرجال الأجانب، لوجوب ستر الزينة عنهم.
ثم إن كانت الحواجب في وضعها الطبيعي فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أو الحلق أو القص، لا قبل التشقير ولا بعده، أما إذا كانت مشوهة، فيجوز إزالة التشوه منها فقط دون زيادة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.