2008-12-17 • فتوى رقم 34791
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
لدي يتيمة أكفلها وأدفع لها زكاة مالي بلغ لديها النصاب، ولكن هذا المال لم يزد عن حاجتها بمعنى أني أنوي به أن اشتري مثلا لها شقة تؤمنها من مخاطر الحياة بعد موتي، هل يجوز لي أن أستمر في دفع الزكاة لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن مالها بلغ النصاب فليس لك أن تدفع لها زكاة مالك، إلا إذا شغلت هذا المال بحاجاتها الأساسية كأن تشتري به سكنا لها فعلا، فإن لم تعد تملك النصاب بعد ذلك فلك أن تدفع لها من زكاة مالك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.