2008-12-17 • فتوى رقم 34806
شخص توفي وليس له أولاد ولا إخوة ولا أخوات لم يبق غير زوجته علما أنه يوجد له أقرباء مع الجد الرابع له, فكيف نقوم بتوزيع التركة علما أن زوجته تسكن في بيت زوجها المتوفى؟
جزاكم الله كل خير.
أرجوا الإجابة على سؤالي للضرورة خوفا من عدم تطبيق أحكام الميراث وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلزوجته ربع تركته بعد إخراج الديون والوصايا منها إن وجد شيء من ذلك، والباقي لأقرب عصبة ذكر، مثل أولاد العم أوأولاد أبناء العم ...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.