2008-12-20 • فتوى رقم 34862
أردت التخلص من الفؤائد الربوية وأعطيتها لأحد أقاربي، ففي أي وجه يمكن أن يستفيد بها؟ هل يمكن له شرعا أن يعتمر أو يحج مثلا بهذا المبلغ؟ وهل تقبل عبادته؟
أفيدونا جازاكم الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فله أن ينتفع بها كما يشاء فهو مال حلال بالنسبة له، فالفقراء يأخذون هذه الأموال حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.