2008-12-19 • فتوى رقم 34866
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: بالنسبة لعقد الزواج في حال عدم موافقة الأب للبنت الراشدة البالغة، مع توفر شاهدين.
هل يتم ذكر المهر، أم ماذا يتضمن من صيغة ليكون صحيحاً، وذلك ليضمن حقوق البنت، أم القبول من طرف الفتاة يعتبر عقداً؟
وهل يجب قرأة الفاتحة؟
ونرجو توضيح الصيغة ليتم كتابتها في العقد (الورقة) ليكون الزواج صحيحاً بإذن الله.
وجزاكم الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعقد الزواج لا يصح إلا بشروط، وهي:
1) أن يكون اللذان يجريان عقد الزواج –سواء كانا زوجين أو كيلين أو وليين- عاقلين بالغين رشيدين.
2) أن يتم العقد بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عاقلين رشيدين مسلمين سامعين الإيجاب والقبول وفاهمين له.
3) أن يتم العقد بإيجاب وقبول مستكملين شروطهما الشرعية.
4) أن تكون الزوجة ممن يحل للزوج الزواج منها، كانتفاء المحرمية وانتفاء العدة و...
5) موافقة ولي الزوجة، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن زواج البكر بدون ولي باطل، وبذلك أخذت بعض القوانين العربية للأحوال الشخصية.
وذهب الحنفية إلى أن زواج الفتاة البكر بدون موافقة الولي صحيح إذا كانت عاقلة بالغة واستوفى العقد شروطه الشرعية، وبه أخذت بعض القوانين العربية.
ولكنني لا أرجح القيام بذلك، حتى عند من أجازه، لما قد يترتب عليه من آثار اجتماعية غير مستحسنة.
فإن وجدت هذه الشروط صح العقد وتم الزواج، وإلا فلا.
ثم إن تحديد المهر ليس شرطاً في صحة عقد الزواج، فإن سمي لزم، وإلا لزم الزوج مهر أمثال الزوجة.
وعند غموض ذلك يجب الاستعانة بعالم من العلماء ليجري العقد بين الزوجين على أصوله الشرعية.
ولا يشترط لصحة عقد الزواج التسجيل عند القاضي رسمياً، وإن كان التسجيل شيئا مهما يحرص عليه، تجنباً للمشاكل وحفظاً للحقوق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.