2008-12-22 • فتوى رقم 34931
كم هو المقدار المفعو عنه إن لم يصبه الماء في الوضوء؟ وما حكم وضوء من ترك موضعا قليلا جدا من جلده لم يصبه الماء؟ فبعد أن توضأت وصليت لاحظت أن يدي مادة عازلة للماء قد سيطرت على أقل من نصف سنتمتر فقط، فهل علي أن أعيد الوضوء وأقضي الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يعفى عن شيء من أعضاء الوضوء لا يصله الماء إلا لعذر مثل الجبيرة، ومن ترك جزءا من غير أن يصله ماء الوضوء وإن قل وجب عليه إعادة الوضوء، أو غسل هذا المكان، ولو صلى بالوضوء الناقص أعاد الصلاة وجوبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.