2008-12-22 • فتوى رقم 34934
ما حكم الزواج المبكر للبنت، بأن يدخل بها زوجها فبل بلوغها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع شرعاً من عقد الزواج على الصغيرة بشروطه الشرعية، ولو كان ذلك قبل بلوغها.
ولكن يُمنع الزوج من الدخول عليها حتى تكبر وتطيق الجماع، فلا تسلم الصغيرة التي لا تحتمل الوطء إلى زوجها، حتى تكبر ويزول مانع الصغر عنها، سواء بلغت أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.