2008-12-24 • فتوى رقم 34965
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع..
لي صديق تقدم لخطبة فتاة وتم الخطبة وبدون عقد القران (قراءة الفاتحة) وهو يعلم أنه بعد قراءة الفاتحة فهي ما زلت أجنبية عنه وكان يذهب إلى البيت في حضور الأهل للتعارف وفي بعض الأوقات كان الأهل يتركونهم بمفردهم، ولكن في مكان آخر في البيت غير المكان الذي يجلسون فيه صديقي هذا بدأ بتبادل الأحاديث معها، وبدأ بينهم تنمو العاطفة والمشاعر، وكان يستغفر الله بعد كل يوم يذهب إليها ويتوب ويعزم على عدم العودة إلى مقدمات الزنا، ولكنه كان يعود ثم يتوب ووقت توبته يكون صادق النية في عدم العودة، ولكن ما حدث أنه في إحدى المرات قبلها وأخذها في حضنه وحدث قذف، ولكن كانوا مردتين ملابسهم كاملة، وقالت له إنها شعرت بشيء دخل فى فرجها تقصد ذكره، ولكن عندما سألها ليتأكد قالت إنها لا تدري إن كان ذكره قد دخل في فرجها أم لا مرات، تقول إن ذكره دخل في فرجها وأوقات تقول إنها غير واثقة وإنها غير متأكدة، ولكن كانوا الاثنين مرتديين ملابسهما كاملة، مع العلم بأنه لم يشعر أن ذكره قد يكون دخل في فرجها من عدمه لارتدائهم ملابسهم كاملة، وما نسأل عنه هل هذا يعد زنا؟
الرجاء الوضوح في الإجابه من فضلكم
وإذا كان ليس على الرجل شيء أقصد الحد لأنه لم يشعر بالإيلاج لاتدراء الملابس كاملة، والمخطوبة كذلك كانت مرتدية كامل ملابسها فهل على المخطوبة شيء وهي تارة تقول أنه حدث إيلاج وتارة تقول غير متاكدة، فهل عليها شيء أقصد الحد؟
بالله عليكم الرجاء الوضوح في الإجابة هل ما حدث ملزم لإقامة الحد سواء للرجل مع عدم علمه أنه قد حدث إيلاج ولا يشعر به أو للمخطوبة وهي شاكة في ذلك؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخطيبان قبل العقد أجنبيان عن بعضهما من كل الوجوه كالغرباء، ولا يجوز لهما الخلوة، ولا الكلام إلا في حدود الضرورة وبكامل الحجاب والأدب وأمام الأهل وعلى مسمع منهم ما أمكن، ولا يجوز لهما النظر إلى بعضهما إلا أمام الأهل وفي حضرتهم وبالحجاب الكامل، وهو ما بستر جميع البدن سوى الوجه والكفين؛ لأن الخطوبة للتبين فقط، وقد يحدث عدول عنها قبل العقد.
أما بعد عقد القران فيحل للرجل من المرأة ما يحل للزوج من زوجته تماماً، لكن عليه قبل الزفاف أن يراعي العادات والتقاليد المتبعة في بلده، ولا يخرج عليها قدر الإمكان.
فما فعلاه هو من المعاصي، وعليهما التوبة منه فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، وإن لم يعتبر زنا (لوجود الملابس)، فهو من مقدماته، والله تعالى نهانا عن ذلك أيضاً فقال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }الإسراء32. وقال أيضا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) [الأنعام:151].
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، وأن يبتعدا عن بعضهما نهائيا إلى أن يتم العقد بينهما، مع التصميم على عدم العود والندم والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، والتوبة النصوح شرطها التوقف عن فعل الذنب، ثم الندم عليه، ثم التصميم على عدم العود إليه مع مجاهدة النفس وعدم الاستسلام لها إن أمرت بما لا يحل، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت:69]، وقال أيضًا: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.