2008-12-24 • فتوى رقم 34977
شيخي العزيز في سؤالي الماضي أعتقد أنني أسأت التعبير ففهمت سؤالي بالعكس عندما سألتك عن الزكاة وأن صديقي يملك مالا أنا أقصد بما أنه يملك المال، وهو خاص فيه ولكن صديقي يقطن عند أهله ولا يعمل، فهل تجب على أمواله أن يزكي بها أم لا تجب عليها الزكاة لأنه لا يعمل ويقطن مع أهله ببيت واحد؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ ماله النصاب (قيمة 85 غراما من الذهب الخالص) وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بحسب مبلغه في نهاية الحول، بنسبة 2،5% ولو كان يسكن مع أهله وإن لم يكن يعمل،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.