2008-12-30 • فتوى رقم 35025
السلام عليكم ورحمة الله
أود أن أسألكم عن حكم الشرع في شخص تزوج فتاة من أجل الحصول على الإقامة بإحدى الدول الغربية، علماً أن في نيته عدم الاستمرار، أما هي فتظن أنه مستمر معها حتى بعد حصوله على الإقامة.
هل يعتبر الشخص زانياً في هاته الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن الزواج للحصول على الإقامة زواج صحيح إذا استوفى شروطه الشرعية، من إيجاب وقبول وشاهدين ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، ولو كان الزوج ينوي التطليق، ذلك لآن الزواج يستمر حكما إذا لم يطلق الزوج، وربما يستمر مدى الحياة.
ثم إن كل زوجة تعلم أن لزوجها أن يطلقها في أي وقت دون نية مسبقة، فلا قيمة لهذه النية المسبقة.
ولكنه غير الزواج الذي يريده الشارع الإسلامي، ولا يخلو من الكراهة.
وتحل الزوجة لزوجها بهذا الزواج، فإن طلقها بعد ذلك فهو طلاق صحيح أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.