2008-12-30 • فتوى رقم 35031
ما حكم الزواج من فتاة مسلمة، ولكن أبواها كافران؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الزواج من المرأة المسلمة بشروط الزواج الشرعية، وإن كان والداها كافرين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.