2008-12-30 • فتوى رقم 35038
السلام عليكم
لي رخصة سياقة، وقد انتزعت مني، وهذا لعدم وضعي لحزام الأمان.
وقد طلب مني مبلغاً من المال لقاء إرجاعها، وإلا أحلت على المحكمة للفصل في القضية، وأنا في أمس الحاجة إليها.
ولا أدري ما الذي أفعله؟
فأرجو إفادتي، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان دفعك للمبلغ هو عقوبة لك محددة ضمن قانون السير الناظم له فلا مانع من دفعك لها.
أما إن كان عبارة عن مبلغ تدفعه من أجل التهرب من العقوبة المفروضة على عدم وضع حزام الأمان، فيحرم عليك دفعها للالتفاف على القانون، وهي رشوة محرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.